قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين تقنيين مساعدين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى. 49
المادة 9
تتألف لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها، وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه • ويمكن للجنة الامتحان أن تستعين عند الحاجة بأى شخص مختص .
ان الاسئلة الشفوية التى تختارها لجنة الامتحان يجرى سحبها بالقرعة من قبل المترشحين .