المادة 4
يجب أن ترسل أو تسلم طلبات المشاركة في المسابقة في طرف يصلى عليه الى مدير به الادارة العامة بوزارة النقل، نهج احمد غرمول رقم 50 بالجزائر العاصمه، بما يلى :
- طلب التسجيل مع بيان الفرع المختار واللغة التي يؤدى بها الاختبار ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ،
- نسخة من صحيفة السوابق العدلية (بطاقة رقم (3) يرجع تاريحها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) .
شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، وثيقة تتعلق بوضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية .
عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- نسخة طبق الاصل من دبلوم عون تقنى في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى أو شهادة معادلة ومقبولة .