قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين تقنيين مساعدين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى. 49
المادة 3
يقبل للمشاركة في المسابقة المترشحون البالغون 35 سنه من العمر على الأكثر في أول يناير من سنة 1979 والحاملون شهادة تقنى مساعد في الملاحة الجوية أو شهادة معادلة لها ومقبولة. ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول شريطة الا يتجاوز مجموع هذا التأخير 3 سنوات و 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.