قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت
المادة 4
تضم دائرة التعليمية والبيداغوجية ومتابعة التدريس مصلحتين (2) :
أ) مصلحة التعليمي ة والبيداغوجية وتكلّف بما يأتي :
- القيام بأبحاث نظرية وتطبيقية في ميدان تعليمية اللغات الأم،
- وضع تعليمية خاصة به دف التح كم في تمازيغت وتوظيفها.
ب) مصلحة متابعة التدريس وتكلّف بما يأتي :
- القيام بأبحاث نظرية وتطبيقية في مجال بيداغوجية اللغات الأم،
- البحث في استراتيجيات تثمين تدريس تمازيغت وجعله أكثر ضمانا ومصداقية.