قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت
المادة 2
يشمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت، تحت سلطة المدير وبمساعدة أمين عام، ما يأتي :
- دائرة التهيئة اللغوية،
- دائرة التعليمية والبيداغوجي ة ومتابعة التدريس،
- دائ رة الآداب والفنون والثقافة والتراث الوطني الأمازيغي،
- دائرة اللغات الأم،
- دائرة الإدارة العامة والاتصال والنشر،
- فروع المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت.