قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات
المادة 3
يعين المتصرفون المستشارون المنصوص عليهم في المادة الأولى اعلاه، حسب الأولوية في البلديات :
- إما في بلدية مقر الولاية
- وإما في البلدية التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة