قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع بعين الدفلى. 970
المادة 3
يكون مقر المقاولة في عين الدفلى ويسكن نقله الى أى مكان أخسر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به.