قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرس م ية لل جمهورية الج زائرية الديمقراطي ة الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق التخصص الرقم الشعبة 1 اتصالات وأمن شبكات الإعلام الآلي وزارة الشؤون الخارجية