قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012
المادة 2
يحدّد اسم الشعبة وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الملحق بهذا القرار.