قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 والمتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية للبطاريات الكهربائية دون ان يكون لها امتياز في اطار قانون الاستثمارات . - 1802
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 والمتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية للبطاريات الكهربائية دون ان يكون لها امتياز في اطار قانون الاستثمارات . - 1802
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.