المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب الجدول الآتي :
الشّعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة (بدون تغيير) (بدون تغيير) الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 '' 27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2023 م