قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للفنون التخطيطية وتحويل الورق. 1880
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 10 يونيو سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتضمنة احداث مؤسسة عمومية ولائية للفنون التخطيطية وتحويل الورق. 1880
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.