قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 20 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لتكسير الحجر . 49
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 20 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لتكسير الحجر . 49
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.