قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/7 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. 1012

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.