قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن التحديد المؤقت لنظام الدروس الخاصة بدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1241
المادة الأولى
فتح المادةيجرى التعيين في قسم المفتشين الرئيسيين للتجارة عن طريق مسابقة منظمة بموجب قرار مشترك يصدر
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام عن وزير التجارة ووزير الداخلية . 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والمتمم بالامرين رقم 68-92 و 68 - المؤرخين في 26 ابريل سنة 1968، وبمقتضى الامر رقم 69 98 المادة 2 : ينتظم تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة في دورة مقسمة على أربع سنوات دراسية.
و تحتوى هذه الدورة على دروس ومحاضرات منهجية
- 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن انشاء معاهد وأشغال تطبيقية وتمارين .
تقنولوجية والمعدل بالامر رقم 70 78 المؤرخ في 10 نوفمبر المادة 3: يجرى تنقيط وتصنيف التلاميذ عند انتهاء السنة سنة 1970 الاولى استنادا لنقطهم الدراسية .. 1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ذو القعدة عام 1394 ه ويقبل في السنة الثانية التلاميذ الذين احرزوا على الاقل 2010
المادة 4
فتح المادةيجرى تنقيط وتصنيف التلاميذ عند انتهاء السنة الثانية استنادا لنصف ما حصلوا عليه من نقط دراسية في السنة الأولى والسنة الثانية ونصف التنقيط المتوسط في امتحان يشتمل على التعليم الخاص بالسنة الثانية.
ويتضمن هذا الامتحان اربعة اختبارات كتابية واختبارا واحدا شفهيا .
وتتناول الاختبارات الاربعة الكتابية أربعة دروس رئيسية من السنة الثانية. ويعرض عن كل من هذه الاختبارات الكتابية موضوعان يختارهما التلاميذ. ومدة هذه الاختبارات أربع ساعات.
يتناول الاختبار الشفهي التمرين الخاص بالسنة الثانية ويشتمل على سؤال ومحادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة امتحان يرأسها مدير المعهد التقنولوجى للتجارة وتضم معه المسؤول عن الدروس والمسؤول عن التمارين وكذلك الاساتذة والاساتذة المحاضرين المعنيين ..
ويقبل في السنة الثالثة التلاميذ المحرزون على تنقيط | متوسط في الترتيب يساوى على الاقل 10 من 20.
المادة 5
فتح المادةيجرى تنقيط وتصنيف التلاميذ عند انتهاء السنة الثالثة استنادا لنصف نقطهم الدراسية ونصف نقطهم الخاصة بالتمرين.
ويقبل في السنة الرابعة التلاميذ المحرزون على معدل يساوى على الاقل 10 من 20.
المادة 6
فتح المادةيجرى تنقيط وتصنيف التلاميذ عند انتهاء السنة الرابعة وذلك استنادا لنصف تنقيطهم المتوسط للترتيب المحصل عليه في نهاية السنة الثانية وكذلك معدل النقط الدراسية المحصل عليها في السنتين الثالثة والرابعة والنصف تنقيطهم في امتحان التخرج.
المادة 7
فتح المادةيشتمل امتحان التخرج على ما يلى :
اختباران كتابيان يتناولان التعليم المدروس في السنتين - الثالثة والرابعة. ويعرض موضوعان لكل مادة على اختيار المرشحين (المدة 4 ساعات)، تحرير وثيقة ادارية يتعلق موضوعها بالمحاضرات - المنهجية وتمارين السنتين الثالثة والرابعة (المدة 6 ساعات)، اختبار يحتوى على سؤال ومحادثة مع لجنة الامتحان | - المعينة بموجب قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح مدير المعهد التقنولوجى للتجارة وتتكون علاوة على الرئيس من أربعة من كبار الموظفين وأربعة أساتذة تابعين للمعهد المدة 30 دقيقة).
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة امتحان التخرج كما يلى :
- مدير الادارة العامة أو ممثله المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المعهد التقنولوجى للتجارة استاذان تابعان للمعهد التقنولوجي للتجارة.
المادة 9
فتح المادةان تنقيطات الدروس تشمل نقط الدروس والمحاضرات المنهجية والاشغال التطبيقية والتمارين والمواظبة والتقدير العام.
ويخصص لكل من المواد المذكورة في الفقرة السابقة تنقيطا من صفر الى عشرين. وان التنقيط الممنوح للتعليم الاختياري لا يحسب الا عن التنقيط الذى يتجاوز عشر (10) نقط .
تمنح نقط الدروس من قبل الاساتذة المعنيين وتمنح نقط المحاضرات المنهجية والاشغال التطبيقية من قبل الاساتذة المحاضرين والمكلفين بالاشغال التطبيقية على أساس المقاييس العامة المعينة في بدء كل سنة دراسية من مدير المعهد التقنولوجي للتجارة.
وتمنح نقط التمارين من طرف لجنة الامتحان المعينة من طرف مدير المعهد التقنولوجى للتجارة والمكونة من استاذ تابع للمعهد وموظف معين علاوة على المسؤول عن التمارين.
وعند الاقتضاء من شخصية تابعة للادارة أو الهيئة التي جرى لديها التمرين .
و تخصص نقطة المواظبة والتقدير العام من طرف مدير المعهد التقنولوجى للتجارة.
المادة 10
فتح المادةيعين التلاميذ الذين يحرزون على معدل مساو ل 10 من 20 فأكثر كمفتشين رئيسيين للتجارة ومتمرنين بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
وان التلاميذ الذين لا يحرزون على المعدل المذكور أعلاه فاما يقبلون لاعادة الدراسة بموجب قرار صادر عن وزير التجارة بناء على اقتراح مدير المعهد التقنولوجى للتجارة بعد أخذ رأى مجلس الاساتذة، واما يرتبون في رتبة ادنى مباشرة من الرتبة التي يتخصصون لها أو يحالون الى أسلاكهم الاصلية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974.
وزير التجارة عن وزير الداخلية عياسي پاكر الكاتب العام حسين طيبي الجمعة 22 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.