قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة 2010، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى فتح ست (6) شعب وتسعة (9) فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009 - .2010