قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1974 للمجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث شركة لاشغال المياه للولاية. 583

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.