قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية
المادة 2
يضمن مركز المحفوظات الوطنية توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09–240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، والمرسومين التنفيذيين رقم 09–393 ورقم 09–394 المؤرّخين في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمرسوم التنفيذي رقم 11–121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، المذكورة أعلاه.