قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة 211
المادة 4
يجب على المترشحين الناجحين في المسابقة أن يقضوا بوزارة التجارة، بعد تخرجهم من المعهد فترة تساوى على الاقل المدة المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .