المادة الأولى
يتمم هذا القرار الملحق الثاني المتضمن القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات "أ" و "ب" و "ج"، كما يأتي :
"الملحق 2 الاختصاص المؤسسة الاسشفائية المتخصصة الولاية الترتيب .........................................................(بدون تغيير)..................................................
أمراض السرطان .......................(بدون تغيير)..............................
مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس سيدي بلعباس أ .........................................................(بدون زرع الأعضاء والأنسجة مستشفى زرع الأعضاء والأنسجة تغيير)..................................................
للبليدة البليدة أ "