المادة 5
تتولى مديرية الإدارة العامة والوسائل تسيير الشؤون الإدارية والمالية للوكالة. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير مشروع ميزانية الوكالة،
– ضمان الالتزامات بنفقات الوكالة ودفعها ومسك المحاسبة المتعلقة بها،
– ضمان تسيير ملفات مستخدمي الوكالة،
– ضمان تسيير وصيانة الهياكل والوسائل العامة للوكالة،
– توفير الوسائل الضرورية لسير الوكالة،
– تنفيذ إجراءات التسيير المحاسبي والمالي للوكالة، والسهر على تطبيقها الصارم والمطابق،
– مسك سجلات الجرد،
– ضمان المحافظة على المباني وتجهيزات الوكالة وصيانتها،
– ضمان المحافظة على أرشيف الوكالة والحفاظ عليه.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة الموارد البشرية،
– مصلحة المالية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.