المادة 3
تتولى مديرية أنظمة المعلومات تسيير السجل الوطني والمنصة الرقمية للمقاول الذاتي. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع ومسك السجل الوطني للمقاول الذاتي وضمان تحيينه،
– استلام ومعالجة طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– مسك وإدارة المنصة الرقمية للتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– وضع وتطوير وتسيير أنظمة وشبكات المعلومات وكذا المنصة الرقمية والبريد الإلكتروني للوكالة، وضمان أمنها،
– ضمان تسليم بطاقة المقاول الذاتي بعد إصدارها، وإلغاؤها في حالة شطب المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– القيام بشطب وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي.
وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة التطوير والتسيير الإلكتروني،
– مصلحة قاعدة المعطيات والشبكات.