قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 20 نوفمبر سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مستودع للولاية 478
المادة الأولى
فتح المادةان أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بتشكيل المجالس التنفيذية للولايات ، تعدل وتتمم كمايلي :
«المادة 22 : تمارس النشاطات في ولاية سعيدة بواسطة المديريات الآتية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم للادارة المحلية ، 2 مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 6 مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية . 6 مديرية التربية والثقافة والشباب ،
7 - مديرية الصحة ،
8 - مديرية الشغل والشؤون الاجتماعية ،
9 - مديرية التجارة وتحديد الاسعار والنقل ، 10 مدي مديرية مصلحة المياه ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وجرد بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 اوريل سنة 1975 .
هواري بومدين الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مستودع للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مستودع عمومي ومستودع الولاية.
وان تنظيم وتسيير هذه المؤسسة سيحددان طبقا للاحكام المقررة في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.