قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات"
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات" (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.