قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1401 الموافق 7 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى القرض الشعبي الجزائري . 1499
المادة 2
ان صلاحيات لجنة الصفقات العمومية المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين .