قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه". 10
المادة 8
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 والمتعلّق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه " ، وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013 والمتعلّق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".