قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه". 10
المادة 6
تخضع النفقات المخصومة من طرف الصندوق للمراقبة من قبل أجهزة الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.