قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه". 10
المادة 5
يرسل الآمر بالصرف نسخة من الحصيلة السنوية لاستعمال الموارد المالية للصندوق إلى الوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية. 8 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2017 م