قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه". 10
المادة 3
تنشأ لدى الوزير المكلف بالموارد المائية لجنة للمتابعة والتقييم تكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ برنامج الأعمال المعد،
- إعداد تقارير متابعة وتقييم الصندوق.