المادة 2
يضمّ التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفن ون والتقاليد الشعبية بالمدية تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة.
المادّ ة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص، المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية ونشر نتائجها،
- تنظيم تظاهرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات، ويضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة حفظ المجموعات المتحفية،
- مصلحة ترميم المجموعات المتحفية،
- مصلحة المخابر والمخازن والورشات.
المادّ ة 4 : يتولى قسم النشاط والتوثيق، على الخصوص، المهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الجهوية والوطنية والأجنبية في إ طار المعارض المتحفية،
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج التنشيط ولا سيّما التي تخص المحاضرات والمعارض،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخرى مرتبطة بأنشطة المتحف،
- البحث عن موارد أخرى لإثراء مجموعات المتحف،
- تشكيل رصيد وثائقي. 28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م ويضم هذا القسم مصلحتين (2) :
- مصلحة النشاط،
- مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف.