قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-160 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية. 28 غشت سنة 2011 م