المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق المنصب تخصص التكوين العالي نسبة المعامل التصحيحي العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير العلوم القانونية اللغات الأجنبية الترجمة أستاذ الإعلام الآلي الرياضيات العلوم الصيدلية العلوم البيطرية التكنولوجيا العلوم الاجتماعية والانسانية والعلوم التجارية 11 11 11 11 11 11 11 10 الملحق (تابع) المنصب تخصص التكوين العالي نسبة المعامل التصحيحي العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير العلوم القانونية اللغات الأجنبية الترجمة أستاذ محاضر الإعلام الآلي الرياضيات العلوم الصيدلية العلوم البيطرية التكنولوجيا العلوم الاجتماعية والانسانية وزارة السياحة