قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يحدد نسبة المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين بصفة التعليم والتكوين العاليين
المادة 2
تحدد نسبة المعامل التصحيحي حسب كل شعبة للتكوين العالي وحسب المنصب وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .