قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 102 لسنة 1966
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر سنة 1966 يتضمن ترتيب أنواع التعليم والامتحانات والمسابقات الخاصة بمراكز التكوين الادارى ضمن اطار احكام القرار رقم 33 57 T المؤرخ في 18 فبراير سنة 1957 . 1655
المادة 2
يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوب.
سنة 1966 .
عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المساعد للمالية حسين طيبي صالح مبروكين