قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605
المادة 4
تحدد كيفيات تطبيق هذا النص بتعليمة مشتركة صادرة عن وزير المالية ووزير النقل.