قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605
المادة 3
تدفع الأتاوى المترتبة على المسافرين الراكبين وعلى الحمولة المشحونة أو المفرغة من قبل مستغلي الطائرات حسب مفهوم المادة 6 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المذكور أعلاه، بعنوان الخدمات الجوية للنقل العمومي غير المنتظم أو الخاص، من قبل الخاضعين لهذه الأتاوى الى كل مؤسسة من مؤسسات تسيير المصالح المطارية المختصة.