قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 والمتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة 180

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.