قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 يتضمن تخصيص منحة السفر الدراسية للتلاميذ الخريجين من المعهد الفلاحي بالجزائر للاعوام الدراسية 1963 1966 1275
المادة الأولى
فتح المادةيخصص للتلاميذ الذين نجحوا في يونيو سنة 1966 بمتحان التخرج من المعهد الفلاحي الجزائرى منحة السفر الدراسية للبلاد الاجنبية مقدارها ستمائة دينار جزائري .
المادة 2
فتح المادةتقيد نفقات السفر الخاصة بالذهاب والاياب على الاعتمادات المطبقة في الباب المشار اليه في حالة عدم تكلف البلد المضيف بها .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الإدارة العامة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ومدير الميزانية والمراقبة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام أحمد بوضربة اسماعيل محروق وزارة الأنباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.