قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 2 فبراير سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاتي لجيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل ما بين المدن للمسافرين بولاية جيجل. 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 2 فبراير سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاتي لجيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنقل ما بين المدن للمسافرين بولاية جيجل. 2018
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.