قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتين لاستصلاح الأراضي الفلاحية بالقداشي 1 و 2 - ولاية ورقلة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود عشر (10) مساحات لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها . 6 الجزء الجمهورية الجزائرية تسمى هذه المساحات :
زاوية كنتة 1 زاوية كنتة 2 زاوية كنتة 3 زاوية كنتة 4 زاوية كنتة 5 زاوية كنتة 6 زاوية كنتة 7، زاوية كنتة 8 زاوية كنتة 9 زاوية كنتة 10.