قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية"
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية" (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.