قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي. 15
المادة 9
لا يسمح بإعادة السنة إلا مرة واحدة خلال دورة التكوين.
غير أنه يستفيد الطلبة الذين لديهم صفة رياضي ذي المستوى العالي ورياضي النخبة ذي المستوى الدولي من تخفيف وتعديل في أطوار الدراسة خلال تكوينهم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.