قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي. 15
المادة 5
يشترط للانتقال من سنة تكوين إلى أخرى الحصول على معدل عام يساوي 20/10 يحسب على أساس المعدلات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية الجارية.
يمكن أن تكون المواد التي تحصل فيها الطالب على علامة تقل عن 20/10 محل دورة استدراك تنظم في بداية السنة الجامعية.