قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي. 15
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تفتح شعبة " التسيير الرياضي " في المعهدين الوطنيين للتكوين العالي الإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة وبوهران ( عين الترك ) والمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بعين البنيان.