المادة 10
يعلن ناجحين في نهاية دورة التكوين الطلبة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل في نهاية الثلاث (3) سنوات من دورة التكوين من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.
العادة 11 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه، كما يأتي :
- ممثل وزارة الشباب والرياضة، رئيسا،
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، مدير المعهد، نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد.
يتولى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد أمانة اللجنة.
العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م