قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الأول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتعلق بنفقات سفر الطلاب والتلاميذ الذين يتبعون دراستهم في الخارج . 943
المادة الأولى
فتح المادةتؤخذ على عاتق ميزانية الدولة نفقات سفر الطلاب والتلاميذ الذين يتابعون دراستهم في الخارج .
المادة 2
فتح المادةان الطلاب الذين يتوجهون الى أقطار أوروبا الغربية أو الديمقراطية الشعبية لهم الحق في سفرة واحدة ذهابا وايابا وذلك طيلة مدة دراستهم
المادة 3
فتح المادةان الطلاب والتلاميذ الذين يتوجهون الى بلاد المغرب أو الشرق الاوسط ينتفعون بسفرة واحدة عن كل سنتين بالطرق الاقل كلفة وفي حالة ما اذا كانت هذه السفرة تتم بواسطة الطرق الجوية فان المعنيين يجب عليهم استعمال وسائل النقل التابعة لشركة وطنية .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المساعد للمالية طاهر التجيني .
صالح مبروكين 944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الثاني عام 1386 ه وزارة قدماء المجاهدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.