قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1994
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية. 21
المادة 2
تطبق هذه النسبة على تقدير الإيرادات الآتية :
- الرسم العقاري
- رسم التطهير ( رسم رفع القمامات المنزلية)، الرسم على النشاط الصناعي والتجاري الرسم على النشاط غير التجاري.