قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 24 لسنة 1994
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية. 21

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.