قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 17 2000، يتضمن مراجعة الأسعار المرجعية للمتر المربع المطبقة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981
المادة 3
يستفيد المترشحون للشراء الذين قدموا طلبهم قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من تطبيق الأسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع التي كانت سارية المفعول قبل هذا التاريخ.