قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 17 2000، يتضمن مراجعة الأسعار المرجعية للمتر المربع المطبقة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981
المادة 2
تعدّل الأسعار المرجعية للمتر المربع المشار إليها في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1988، والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم، وتحدد كما يأتي :
سنة الشروع في سعر التنازل الاستغلال للمحل المرجعي للمتر موضوع التنازل المربع ( د ج ) 1981 4.900 1982 5.220 1983 5.520 1984 5.860 1985 6.200 1986 6.560 1987 6.940 1988 7.330 1989 7.760 1990 8.220 1991 10.200 من أول يناير إلى 11 أكتوبر سنة 1992 11.480