قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 17 2000، يتضمن مراجعة الأسعار المرجعية للمتر المربع المطبقة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى مراجعة الأسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع المطبقة بالنسبة للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. 6 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية